86
أحكام كفّارات محرّمات الإحرام:
مسألة 232: إذا ارتكب إحدى محرّمات الإحرام غفلةً أو سهواً فلا تجب عليه الكفارة، إلاّ في الصّيد فإنّ الكفّارة واجبة فيه على كلّ حال.
مسألة 233: محل ذبح كفارات الصيد في العمرة مكة المكرّمة، و في الحج منى. و الأحوط أن يعمل بهذا الترتيب في الكفّارات الأخرى. و لكن إذا لم يذبح الكفّارة في مكة أو منى، كفاه الذبح في أىّ مكان آخر حتى في بلده بعد رجوعه من الحج.
مسألة 234: من وجبت عليه الكفارة لا يجوز له الأكل من لحمها، و أمّا الأكل من الهدى الواجب في الحج أو الهدى المستحب أو المنذور فلا إشكال فيه.
مسألة 235: يجب إعطاء كفّارة محرّمات الإحرام إلى الفقير.
-السير نحو مكة المكرّمة:
مسألة 236: بعد أن أحرم الحجّاج من الميقات يتوجّهون نحو مكة المكرّمة للإتيان ببقيّة أعمال العمرة.