85
مسألة 226: محارم الإنسان كالأب و الأم و الأخ و الأخت و العمّ و العمّة و أمثالهم يبقون على المحرميّة حتى حال الإحرام.
مسألة 227: كفارة الجماع بالزوجة بُدنة، و في بعض الموارد يكون موجباً لبطلان الحج، و تفصيل ذلك مذكور في الكتب الفقهية المفصّلة.
مسألة 228: سائر الاستمتاعات الأخرى يوجد لكلّ منها كفارة، و تفصيلها مذكور في الكتب الفقهية.
21 - عقد النكاح:
مسألة 229: لا يجوز حال الإحرام إيقاع العقد لنفسه أو لغيره حتى و إن كان الغير مُحلاًّ، و مثل هذا العقد محكوم بالبطلان.
مسألة 230: لا فرق في حرمة إيقاع العقد و بطلانه بين العقد الدائم و المؤقت.
22 - الاستمناء:
مسألة 231: يحرم حال الإحرام الاستمناء و حكمه حكم الجماع. و المراد به أن يفعل بنفسه ما يوجب إثارة الشهوة إلى أن يمنى.