83و كذا غيرها من الحشرات التى من هذا القبيل(كالبرغوث).
17 - قلع نبات و شجر الحرم:
مسألة 214: يحرم قطع و قصّ و كسر الشجر و الأعشاب التى تنبت في الحرم. و لا فرق في ذلك بين المحرم و غيره.
مسألة 215: يستثنى من الحكم المتقدّم ما انقطع بسبب المشى أو لعلف الحيوانات.
مسألة 216: لا كفارة في قطع العشب و الحشيش من الحرم بل يجب الاستغفار فقط. و أمّا إذا قطع شجرة يحرم قطعها فالأحوط وجوباً التكفير ببقرة.
18 - حمل السلاح:
مسألة 217: لا يجوز للمحرم حمل السلاح.
مسألة 218: إذا احتاج لحمل السلاح لأجل حفظ نفسه أو ماله أو نفس غيره جاز له ذلك.
19 - صيد البرِّ:
مسألة 219: يحرم صيد البرّ حال الإحرام، إلاّ مع الخوف من الأذى منه. و كذا يحرم صيد الطيور و الجراد.