82حال المنازعة مع الآخرين «لا و الله» أو «بلى و الله».
مسألة 209: الأحوط وجوباً الاجتناب عن القسم بما يعدّ ترجمة لاسم الله في اللغات الأخرى من قبيل لفظ «خدا» في اللغة الفارسية. و كذا الأحوط وجوباً الاجتناب عن القسم بسائر أسماء الله تعالى من قبيل «الرحمن - الرحيم - القادر - المتعال و...» حال المنازعة.
مسألة 210: القسم بغير الله تعالى من المقدّسات الأخرى ليس من محرّمات الإحرام.
مسألة 211: إذا حلف صادقاً يجب عليه الاستغفار في المرّة الأولى و الثانية و لا كفارة عليه، و أمّا إذا زاد عن المرّتين فيجب عليه التكفير بشاة.
مسألة 212: إذا حلف كاذباً يجب عليه التكفير بشاة في المرّة الأولى و الثانية، و الأحوط في المرّة الثانية أن يكفّر بشاتين. و أمّا إذا زاد عن المرّتين فيجب عليه التكفير ببقرة.
16 - قتل هوام البدن:
مسألة 213: لا يجوز على الأحوط قتل القُمّل حال الإحرام (القُمّل حشرة توجد في الشعر و البدن و اللباس)