61لحج القران فينعقد بها أو بالإشعار أو التقليد، و الإشعار مختص بالبدنة و التقليد شامل لها و لغيرها من الأضاحى .
مسألة107: الإشعار هو طعن صفحة سنام البدنة و تلطيخها بالدم ليعلم أنّها الهدى. و التقليد هو أن يعلّق على رقبة الهدى خيطاً أو نعلاً ليعلم أنّه الهدى.
الثالث : لبس الثوبين
و هما الإزار و الرداء، فيلبسهما بعد نزع ما يحرم على المحرم لبسه، فيأتزر بالأول و يلقى الثانى على المنكب.
مسألة 108: الأحوط وجوباً ارتداء الثوبين قبل نيّة الإحرام و التلبية.
مسألة109: لا يشترط في الإزار أن يكون ساتراً للسرّة و الركبة و يكفى أن يكون بالكيفية المتعارفة .
مسألة 110: لا يجوز عقد الإزار على العنق، و لكن لا مانع من عقده بالملقط، أو الحصى و أمثال ذلك، و كذا لا مانع من عقده بخيط (فيما لو كان من المتعارف عقد مقدَّم الرداء به) و كذلك لا مانع من عقده بالإبرة و الدبوس.