45كانت عند الإحرام في الميقات على دورتها الشهرية، فلو احتملت أنها تطهر في وقت يسع للغسل و إتيان الطواف و صلاته و السعى و التقصير ثمّ الإحرام للحج و درك عرفة من زوال يومها، أحرمت بعمرة التمتع، فإن طهرت في وقت يسع لإتمام العمرة و إدراك الحج، و إلاّ عدلت بعمرتها إلى حج الإفراد، و أتت بعده بعمرة مفردة، و يجزيها ذلك عن حج التمتع، و أما لو كانت عند الإحرام في الميقات على الطهر، ثمّ فاجأتها العادة الشهرية في الطريق أو بعد دخول مكة قبل الإتيان بالعمرة، و لا تطهر في وقت يسع لإتمام العمرة و إدراك الحج، فهي بالخيار بين العدول بعمرتها إلى حج الإفراد و الإتيان بعده بعمرة مفردة و يجزيها ذلك أيضا عن حج التمتع، و بين أن تترك الطواف و صلاته إلى ما بعد العود من منى، و تأتى بالسعى و التقصير، فتخرج بذلك عن إحرام العمرة، ثمّ تحرم بحج التمتع و تدرك عرفة و مشعر، و بعد الفراغ من أعمال منى تعود إلى مكة لإتمام أعمال الحج، و تقضى طواف العمرة و صلاته قبل الإتيان بطواف الحج و صلاته و السعى أو بعده، و يجزيها ذلك عن حج التمتع، و لا شيء عليها.