39في وجوبها استطاعة الحج بل تكفى استطاعتها وحدها، و إن لم تتحقّق استطاعة الحج، كما أنّ العكس كذلك، فلو استطاع للحج فقط وجب هو دونها، هذا بالنسبة إلى من يكون أهله في مكة أو فيما دون ثمانية و أربعين ميلاً عن مكة . و أمّا الناءون عن مكّة الذين وظيفتهم حج التمتع فلا يتصوّر فيهم فرض استطاعتهم للعمرة منفصلة عن الاستطاعة للحج، و كذا العكس، لأنّ حج التمتع مركّب منهما، و لا بدّ من وقوعهما معاً في سنة واحدة.
مسألة69: لا يجوز للمكلف الدخول إلى مكّة المكرمة إلاّ مُحرِماً فمن أراد الدخول في غير أشهر الحج وجب عليه أن يحرم للعمرة المفردة . و يستثنى من هذا الحكم موردان:
أ - من يقتضى عمله كثرة التردد إلى مكّة .
ب - من خرج من مكّة بعد إتمامه أعمال حجّ التمتّع أو العمرة المفردة، فإنّه يجوز له العود إليها من دون إحرام قبل مضىّ شهر على إتيانه لأعمال العمرة السابقة .
مسألة70: يستحب تكرار العمرة كالحج ، و لا يشترط