24دون حرج و لو في السنوات الآتية، فتجب عليه الاستنابة، و إن لم ييأس فلا يسقط عنه وجوب مباشرة الحجّ، و أمّا إذا مرض بعد الإحرام فله أحكام خاصّة.
ج- الاستطاعة السربية
المراد بها كون الطريق إلى الحج مفتوحاً و آمناً، فلا يجب الحج على من سُدّ عليه الطريق بحيث لا يمكنه الوصول إلى الميقات أو إتمام الأعمال، و كذا لا يجب على من كان طريقه مفتوحاً إلا أنه غير آمن، كأن يكون فيه خطر على نفسه أو بدنه أو عرضه أو ماله.
مسألة 39: مَن كان لديه نفقات الحج و تهيّأ للذهاب إلى الحج بأن سجَّل اسمه لذلك، و لكن حيث إنّ القرعة لم تخرج باسمه لم يتمكن من الذهاب إلى الحج تلك السنة، فهذا الشخص لا يكون مستطيعاً و لا يجب عليه الحج. و لكن إذا كان الحج في السنين اللاحقة متوقّفاً على تسجيل اسمه و دفع المال في هذه السنة فالأحوط وجوباً أن يقوم بذلك.