23مستطيع، ثمّ تبيّن له أنّه كان مستطيعاً، ففى إجزاء حجه عن حجة الإسلام إشكال ، فيجب عليه على الأحوط الحج من قابل، إلاّ فيما إذا كان قد قصد امتثال الأمر الفعلى للشارع المقدّس بتوهّم أنّه الأمر الاستحبابى فيجزى حجّه عن حجة الإسلام.
ب- الاستطاعة البدنية
و المراد بها القدرة البدنية على إتيان الحج، فلا يجب الحج على المريض أو الهرم غير القادرَين على الذهاب إلى الحج أو كان في الذهاب إليه حرج و مشقّة عليهما.
مسألة 38: يشترط بقاء الاستطاعة البدنية، فإن مرض أثناء الطريق قبل الإحرام، فإن كان ذهابه إلى الحج في عام الاستطاعة و سلبه المرض القدرة على مواصلة الطريق، كشف ذلك عن عدم تحقق الاستطاعة البدنية له ، و لا يجب على مثله الاستنابة للحج، و أمّا من كان ذهابه إلى الحج بعد أن استقرّ عليه فعجز أثناء الطريق - لأجل المرض - عن مواصلته و يئس من القدرة على الحج من