106بنفسه أو بنائبه، و كذا من نقص من طوافه سهواً.
مسألة283: مَن عجز عن مباشرة الطواف بنفسه قبل فوات وقته حتى بالاستعانة بالغير لمرضٍ أو كسرٍ أو غيرهما وجب أن يُطاف به محمولاً إن أمكن ذلك و إلاّ وجب عليه الاستنابة.
مسألة284: إذا شكّ بعد الطواف و الانصراف - أى بعد الخروج من المطاف - في زيادة الأشواط أو نقصانها لا يعتنى بشكّه و يبنى على الصحّة.
صلاة الطواف
و هى الواجب الثالث من واجبات العمرة.
مسألة285: يجب بعد الطواف صلاة ركعتين له و يتخيّر فيها بين الجهر و الإخفات ، و يجب التعيين في النيّة كما تقدّم في نيّة الطواف و كذا القربة و الإخلاص .
مسألة286: يجب أن لا يفصل بين الطواف و صلاته، و صدق الفصل و عدمه موكول إلى العرف .
مسألة287: صلاة الطواف كصلاة الصبح ، و يجوز أن