105الوقوف الاختيارى في عرفات (الوقوف الاختيارى في عرفات يبدأ من ظهر اليوم التاسع من ذى الحجة إلى غروبه) بحيث يمكنه بعد الإتيان بالطواف و الأعمال الأخرى المترتبة عليه أن يدرك الوقوف المذكور.
مسألة279: إذا أبطل عمرته - كما في الحالة المتقدّمة و في حالات أخرى سنبيّنها - فالأحوط أن يعدل بها إلى حج الإفراد و يأتى بعده بعمرة مفردة، ثمّ يأتى بالعمرة و الحج من قابل إن كان الحج واجباً عليه.
مسألة280: إذا ترك الطواف نسياناً و ذكره قبل فوات وقته أتى به و بصلاته و أعاد السعى بعدهما.
مسألة281: إذا ترك الطواف نسياناً و ذكره بعد فوات وقته وجب عليه قضاؤه و قضاء صلاته في أىّ وقت أمكنه، و أمّا إذا ذكره بعد العود إلى وطنه فإن أمكنه الرجوع من دون مشقّة و حرج وجب و إلاّ استناب، و لا يجب عليه إعادة السعى بعد قضاء الطواف و صلاته.
مسألة282: التارك للطواف سواء كان عامداً أو ناسياً لا يحلّ له ما كان حلّه متوقفاً على الطواف ما لم يأتِ به