71مرّتين ثمّ حرّم.
و أشار إلى ذلك الزمخشري في الكشّاف 1.
و قال آخرون: إنّ النسخ وقع أكثر من مرّتين 2.
و الحقّ معهم، فانّه إن جاز لنا أن نقول بتكرّر النسخ في حكم واحد دفعاً لتناقض الأحاديث، فلا بدّ لنا أن نقول بتكرّر النسخ على عدد الأحاديث المتناقضة.
و على هذا فقد صحّ ما نقله القرطبي بعد ايراده قول ابن العربي حيث قال: و قال غيره ممّن جمع طرق الأحاديث فيها: إنّها تقتضي التحليل و التحريم سبع مرّات، فروى ابن عمرة: أنّها كانت صدر الإسلام، و روى سلمة بن الأكوع: أنّها كانت عام أوطاس، و من روايات علي تحريمها يوم خيبر، و من رواية الربيع بن سبرة إباحتها يوم الفتح، و هذه الطرق كلّها في صحيح مسلم و في غيره عن عليّ نهيه عنها في غزوة تبوك، و في سنن أبي داود عن الربيع بن سبرة النهي في حجة الوداع، و ذهب أبو داود إلى أنّ