205للرخصة أو الاستحباب، وعليه الجمهور، بل ادّعىٰ بعضهم الإجماع، بل حكىٰ ابن عبد البّر عن بعضهم وجوبها.
7 - قال الشيخ أبو البركات حسن بن عمار بن علي، المكنّىٰ بابن الإخلاص الوفائي الشرنبلالي الحنفي المتوفّىٰ 1069ه في حاشية 1 غرر الأحكام المطبوعة بهامش درر الأحكام 1: 168 :
زيارة القبور مندوبة للرجال، وقيل: تحرم على النساء، والأصحّ أنّ الرخصة ثابتة لهما، ويستحب قراءة يس، لما ورد:
«من دخل المقابر فقرأ سورة يس خفّف اللّٰه عنهم يومئذ، وكان له بعدد مافيها حسنات» 2.
وقال في «مراقي الفلاح»: فصل في زيارة القبور: ندب زيارتها من غير أنْ يطأ القبور للرجال والنساء فتندب لهن أيضاً علىٰ الأصحّ، والسنّة زيارتها قائماً والدعاء عندها قائماً، كما كان يفعل رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم في الخروج إلى البقيع ويقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنّا إنْ شاء اللّٰه بكم لاحقون، أسأل اللّٰه لي ولكم العافية.
ويستحب للزائر قراءة سورة يس، لما ورد عن أنس رضى الله عنه أنّه قال: قال رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و سلم : «من دخل المقابر فقرأ سوة يس (يعني وأهدىٰ ثوابها للأموات) خفّف اللّٰه عنهم يومئذ العذاب،