37التجمّل 1. و الأقوى العموم.
ظاهر الأكثر ما تقدّم في مسألة وجوب مراعاة الحال في الراحلة 2.
و من ذلك يعلم استثناء سائر ما يضطرّ إليه و لو لاقتضاء حاله، من أثاث البيت و كتب العلم و غير ذلك ممّا يكون الصبر على فقده حرجا و ضيقا.
نعم، لو زادت أعيان المستثنيات عن قدر الحاجة وجب صرف الزائد.
و لو أمكنه بيعها و شراء ما يليق بحاله، و شراء الأدون، فلا يبعد وجوب البيع. و من لم يكن عنده هذه استثني له أثمانها إن لم يستغن بغير الشراء.
(و لو وجد) ا
لزاد و الراحلة (بالثمن وجب الشراء) مقدّمة لوجوب الواجب المطلق (و إن كان بأكثر من ثمن المثل على رأي) محكيّ عن الأكثر 3؛ لإطلاق الأدلّة 4و فحوى ما ورد في شراء ماء الوضوء: من أنّ «ما اشترى به كثير» 5. خلافا للمحكيّ عن المبسوط، إلحاقا بمن خاف على ماله التلف 6. و فيه نظر؛ لأنّ عنوان الخوف عذر شرعيّ بخلاف كثرة الثمن.