24من تقدّم سبب القضاء.
و فوريّة حجّة الإسلام بالنّص 1، و الإجماع 2.
و قوّى في كشف اللثام تقديم القضاء؛ لتقدّم سببه، و منع حصول الاستطاعة في سنة القضاء 3.
و لو جنى العبد في إحرامه فهل يلزم العبد الدم؟ لأنّه فعل ذلك بغير إذن مولاه، و ينتقل إلى الصوم لعجزه عن المال، كما عن الشيخ بزيادة أنّ للسيّد منعه عن الصوم؛ لأنّه فعل موجبه بدون إذن مولاه 4.
أو يلزم السيّد؟ كما في المعتبر، قائلا: إنّ جنايات العبد كلّها على السيّد؛ لأنّ جنايته من توابع إذنه في الحجّ فتلزمه، و لصحيحة حريز «كلّ ما أصاب العبد، و هو محرم في إحرامه، فهو على السيّد إذا أذن له في الإحرام» 5قال: فأمّا رواية عبد الرحمن بن أبي نجران عن أبي الحسن عليه السّلام، عن عبد أصاب صيدا و هو محرم قال: «لا شيء على المولى» 6فهي محمولة على من أحرم بدون إذن مولاه 7. و هو بعيد و إن سبقه إليه الشيخ في التهذيب 8.