22و لو ادّعى عدم الإذن، ففي ترجيحه، أو ترجيح دعوى العبد صحّة التلبّس و جهان: من تقديم مدّعي الصحّة على الأصل 1.
و لو رجع و لم يعلم به العبد ففي انعقاد إحرامه تردّد، كما في المعتبر 2و عن المختلف 3.
و على الصحّة، فهل يجوز للمولى انّ يحلّله متى شاء كما عن المبسوط 4. أم لا؟ كما عن الخلاف و المسالك و المدارك 5.
استشكل فيه في القواعد 6. و لعلّه كما في كشف اللّثام ينشأ: من أنّ الإذن بنفسه شرط كالوضوء للصلاة، أو اعتقاده شرط كطهارة الثوب لها 7.
أقول: (و يتمّ) العبد المأذون في الحجّ حجّه (لو أفسده و يقضيه) ، بمقتضى سببيّة الإفساد.
و يجب على السيّد تمكينه من القضاء، قيل: لأنّ الإذن في الحجّ إذن في لوازمه 8.
و فيه: منع كونه من لوازمه لو لم نقل بأنّ في الإفساد مخالفة و لذا قيل: بالعدم 9.
و الأولى، التمسّك بعمومات وجوب القضاء بالإفساد، نظير إفساد صلاة الفريضة، المستلزم لوجوب قضائها بعد الوقت. لكنّ الإنصاف أنّ