14و اللاحقة. اللّهم إلاّ أن يراد بهذا تأييد المطلب، حيث: إنّ معظم أركان الحجّ ما فيه الكمال، لا يضرّ المكلف فوات ما عداها، فلا يضرّ الصبيّ وقوع ذلك على غير صفة الوجوب.
و يدلّ عليه قوله عليه السّلام في صحيحة معاوية بن وهب، الواردة في مملوك اعتق يوم عرفة، قال: «إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحجّ» 1فانّ ضمير أدركبناء على كونه مبنيّا للفاعلو إن كان راجعا إلى خصوص العبد، إلاّ أنّ المستفاد منه علّية الشرط للجزاء كما لا يخفى على المنصف.
مضافا إلى ما سيأتي من الأخبار الدالّة على أنّ من أدرك المشعر فقد أدرك الحجّ 2.
و قد اشتهر عن ابن مسكان: إنّه لم يرو عن الصادق عليه السّلام رواية بلا واسطة إلاّ حديث: «من أدرك المشعر فقد أدرك الحجّ» 3. و حمل الإدراك في هذه الأخبار على الإدراك من حيث الوجود و القدرة.
و هل يكفي مجرّد الكمال أم يعتبر استطاعة الصبيّ و المجنون بالزاد و الراحلة؟ ظاهر إطلاق الأكثر الأوّل 4، نظرا إلى أنّ الكمالأحد شرائط الوجوبيتوقّف تحقّقه على غيره أيضا.
و هل الاستطاعة من البلد؟ -لو كانا نائيينأو من الميقات؟ أو من