79
428 1و قال الرضا عليه السّلام: إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله وقّت المواقيت لأهلها و من أتى عليها من غير أهلها، و فيها رخصة لمن كانت به علّة، فلا تجاوز الميقات إلاّ من علّة.
8-لا يجوز تجاوز الميقات اختيارا بغير إحرام فإن خاف على نفسه، أخّره إلى الحرم لما مرّ.
429 2و روي: إذا خاف الرجل على نفسه، أخّر الإحرام إلى الحرم.
9-يجب خروج المقيم بمكّة إلى أحد المواقيت إذا لزمه 3التمتّع، و مع التعذّر إلى أدنى الحلّ لما مرّ.
430 4و قال عليه السّلام: ينبغي للمجاور بمكّة إذا كان صرورة و أراد الحجّ، أن يخرج إلى خارج الحرم، فيحرم من أوّل يوم من العشر، و إن كان مجاورا و ليس بصرورة، فإنّه يخرج أيضا من الحرم و يحرم في خمس تمضي من العشر.
431 5و سئل أبو الحسن عليه السّلام عن المجاور، إله أن يتمتّع بالعمرة إلى الحجّ؟ قال: نعم، يخرج إلى مهلّ أرضه فيلبّي إن شاء.
432 610-سئل أحدهما عليهما السلام عن رجل نسي أن يحرم أو جهل و قد شهد المناسك كلّها و طاف و سعى، قال: تجزيه نيّته إذا كان قد نوى ذلك فقد تمّ حجّة و إن لم يهلّ.
433 7و سئل موسى بن جعفر عليه السّلام عن رجل كان متمتّعا خرج إلى عرفات و جهل أن يحرم يوم التروية بالحجّ حتّى رجع إلى بلده، قال: إذا قضى المناسك كلّها فقد تمّ حجّه.