78المدينة.
4-لا ينعقد الإحرام قبل الميقات إلاّ ما استثني لما مرّ.
423 1و سئل الصادق عليه السّلام عن رجل اشترى بدنة قبل أن ينتهي إلى الوقت الذي يحرم فيه فأشعرها و قلّدها، أ يجب 2عليه حين فعل ذلك ما يجب على المحرم؟ فقال: لا، و لكن إذا انتهى إلى الوقت فليحرم، ثمّ ليشعرها و ليقلّدها، فإنّ تقليده الأوّل ليس بشيء.
424 3و قال عليه السّلام: من أحرم دون الميقات، فلا إحرام له.
425 4و سئل عليه السّلام عن رجل أحرم بحجّة في غير أشهر الحجّ دون الوقت الذي وقّته رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، قال: ليس إحرامه بشيء إن أحبّ أن يرجع إلى منزله فليرجع، و لا أرى عليه شيئا، فإن أحبّ أن يمضي فليمض، فإذا انتهى إلى الوقت، فليحرم منه و ليجعلها عمرة، فإنّ ذلك أفضل من رجوعه.
426 55- قال الباقر عليه السّلام: من أحرم من دون الميقات فأصاب من النساء و الصيد فلا شيء عليه.
6-لا يجوز الإحرام قبل الميقات إلاّ ما استثني لما مرّ.
427 6و قال الباقر عليه السّلام: ليس لأحد أن يحرم دون الوقت الذي وقّته رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، فإنّما مثل ذلك مثل من صلّى في السفر أربعا و ترك الثنتين.
7-كلّ من مرّ على ميقات وجب عليه الإحرام منه، و إن كان من غير أهله لما مرّ.