63و يرجع إلى بلاده فلا بأس، و إن هو أقام إلى الحجّ فهو متمتّع، لأنّ أشهر الحجّ:
شوّال، و ذو القعدة، و ذو الحجّة، فمن اعتمر فيهنّ و أقام إلى الحجّ فهي متعة، و من رجع إلى بلاده و لم يقم إلى الحجّ، فهي عمرة، و إن اعتمر في شهر رمضان أو قبله، و أقام إلى الحجّ فليس بتمتّع 1، و إنّما هو مجاور أفرد العمرة، فإن هو أحبّ أن يتمتّع في أشهر الحجّ بالعمرة إلى الحجّ فليخرج منها حتّى يجاوز ذات عرق، أو يجاوز عسفان، فيدخل متمتّعا بالعمرة إلى الحجّ، فإن هو أحبّ أن يفرد الحجّ فليخرج إلى الجعرانة فيلبّي منها.
10-لا يجوز الإحرام بالحجّ مطلقا إلاّ في أشهر الحجّ
و هي: شوّال، و ذو القعدة، و ذو الحجّة (بل العشر الأوّل منه) 2.
332 3قال الصادق عليه السّلام في قول اللّه عزّ و جلّ اَلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ اَلْحَجَّ 4و الفرض التلبية و الإشعار و التقليد، فأيّ ذلك فعل فقد فرض الحجّ، و لا يفرض الحجّ إلاّ في هذه الأشهر التي قال اللّه عزّ و جلّ:
اَلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ
5
و هي 6: شوّال، و ذو القعدة، و ذو الحجّة.
333 7و قال عليه السّلام: من أحرم بالحجّ في غير أشهر الحجّ، فلا حجّ له.
334 8و روي: أشهر الحجّ: شوّال، و ذو القعدة، و عشر من ذي الحجّة.
11-يستحبّ لمن ساق الهدي الإشعار و التقليد
و ينعقد الإحرام بأحدهما أو بالتلبية.
335 9سئل الصادق عليه السّلام عن البدن كيف تشعر؟ قال: تشعر و هي