58السائق للهدي.
302 1و قال عليه السّلام: ليس يدخل الحاجّ بشيء أفضل من المتعة.
303 2و قال الصادق عليه السّلام: لو حججت ألف عام، لم أقربها إلاّ متمتّعا.
304 3و قيل له عليه السّلام: إنّهم يقولون في حجّة التمتّع: حجّة مكّيّة، و عمرة عراقيّة، فقال: كذبوا، أو ليس هو مرتبطا بالحجّ؟ لا يخرج منها حتّى يقضي حجّه.
305 4و قال له رجل: إنّي سقت الهدي و قرنت، قال: و لم فعلت ذلك؟ التمتّع أفضل.
306 5و قال عليه السّلام: المتعة و اللّه أفضل 6و بها نزل القرآن و جرت السنّة.
307 7و سئل عليه السّلام عن رجل يخرج في رجب أو [في] 8شهر رمضان حتّى إذا كان أوان الحجّ أتى متمتّعا، قال: لا بأس بذلك.
308 9و قال عليه السّلام: لو حججت ألفا و ألفا لتمتّعت فلا تفرد.
309 10و قال موسى بن جعفر عليه السّلام: قرآن الحجّ أفضل من الإفراد. و قال:
المتمتّع 11أفضل من المفرد، و من القارن السائق.
4-يستحبّ العدول عن حجّ الإفراد إلى عمرة التمتّع
إذا لم يتعيّن الإفراد و لم يلبّ بعد الطواف.