57
296 1و قال الصادق عليه السّلام: الحجّ ثلاثة أصناف: حجّ مفرد، و قران، و تمتّع بالعمرة إلى الحجّ، و الفضل فيها، و لا نأمر الناس إلاّ بها.
2-يجب التمتّع على من لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام.
297 2قال الصادق عليه السّلام: دخلت العمرة في الحجّ إلى يوم القيامة، لأنّ اللّه يقول فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ فَمَا اِسْتَيْسَرَ مِنَ اَلْهَدْيِ 3فليس لأحد إلاّ أن يتمتّع، لأنّ اللّه أنزل ذلك في كتابه، و جرت بها السنّة من رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله. 4
298 5و سئل عليه السّلام عن الحجّ، فقال: تمتّع، ثمّ قال: إنّا إذا وقفنا بين يدي اللّه، قلنا: يا ربّنا أخذنا بكتابك، و قال الناس: رأينا رأينا، و يفعل 6اللّه بنا و بهم ما أراد.
299 7و قال عليه السّلام: ما نعلم حجّا للّه غير المتعة، إنّا إذا لقينا ربّنا قلنا:
ربّنا عملنا 8بكتابك و سنّة نبيّك و يقول القوم: عملنا برأينا، فيجعلنا اللّه و إيّاهم حيث يشاء.
300 9و روي: أمر بعض أهل الكوفة بالإفراد. و حمل على التقيّة، و على الجواز في الحجّ المندوب.
3-يستحبّ اختيار التمتّع على القرآن و الإفراد في المندوب
و القرآن على الإفراد حيث لا تمتّع لما مرّ.
301 10و قال الباقر عليه السّلام: المتمتّع بالعمرة إلى الحجّ أفضل من المفرد