45
249 1و سئل المهديّ عليه السّلام عن الرجل يحجّ عن أحد، هل يحتاج [إلى 2أن يذكر الذي حجّ عنه عند عقد إحرامه أم لا؟ و هل يجب عليه أن يذبح عمّن حجّ عنه و عن نفسه، أم يجزيه هدي واحد؟ الجواب: لا بدّ أن يذكر الرجل و قد يجزيه هدي واحد، و إن لم يفعل [هو] 3، فلا بأس.
[حكم النائب إذا مات قبل الحج عن غيره و لم يخلف شيئا أو أنفق الحجة و افتقر]
250 412- سئل الصادق عليه السّلام عن رجل أخذ من رجل مالا و لم يحجّ عنه و مات و لم يخلف شيئا، فقال: إن كان حجّ الأجير، أخذت حجّته و دفعت إلى صاحب المال، و إن لم يكن حجّ، كتب اللّه 5لصاحب المال ثواب الحجّ.
251 6و سئل عليه السّلام: عن رجل أخذ دراهم رجل فأنفقها فلمّا حضر أوان الحجّ لم يقدر الرجل على شيء، قال: يحتال و يحجّ عن صاحبه كما ضمن، قيل:
فإن لم يقدر؟ قال: إن كانت له عند اللّه حجّة، أخذها منه فجعلها للذي أخذ منه الحجّة.
الخامس: في جواز النيابة في الطواف عن الغائب عن مكّة
و لو بعشرة أميال دون الحاضر
252 7قال رجل للصادق عليه السّلام: أطوف عن الرجل و المرأة و هما بالكوفة؟ فقال: نعم، تقول حين تفتتح الطواف: اللهمّ تقبّل من فلان للذي 8يطوف عنه.
253 9و سئل عليه السّلام عن الرجل يطوف عن الرجل و هما 10مقيمان بمكّة.