28
124 1و روي: لا طاعة له عليها في حجّة الإسلام، و أنّها إذا حجّت حجّة الإسلام فله أن يمنعها من الحجّ بعد ذلك، و أنّ المرأة الصرورة تحجّ و إن لم يأذن لها زوجها.
125 2و روي: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
126 3و روي: المطلّقة تحجّ في عدّتها.
127 4و روي: إن كانت صرورة حجّت في عدّتها، و إن كانت حجّت فلا تحجّ حتّى تنقضي عدّتها. و حمل على الرجعيّة مع عدم الإذن.
128 5و روي: أنّ المتوفّى عنها تحجّ في عدّتها.
الثالثة: في استحباب الحجّ و جملة من مستحبّاته
و أحكامه 6اثنا عشر
1-يستحبّ التطوّع بالحجّ و العمرة عينا مع عدم الوجوب
و قد مرّ.
129 7و قال الباقر عليه السّلام: من أمّ هذا البيت حاجّا أو معتمرا مبرّئا من الكبر، رجع من ذنوبه كهيئة يوم ولدته أمّه.
130 8و قال الصادق عليه السّلام: ضمان الحاجّ و المعتمر على اللّه، إن أبقاه، بلغه أهله، و إن أماته، أدخله الجنّة.
131 9و روي: الحجّة ثوابها الجنّة، و العمرة كفّارة لكلّ ذنب.
132 10و روي: أنّ من وقف بالموقفين و سعى و طاف و صلّى خلف المقام ثمّ ظنّ أنّ اللّه لم يغفر له، فهو من أعظم الناس وزرا.