275شاة ليس على الذي ذبحه إلاّ شاة] 1.
309 2و سئل عليه السّلام عن محرمين أصابوا فراخ نعام فذبحوها و أكلوها، فقال: عليهم مكان كلّ فرخ أصابوه و أكلوه بدنة، يشتركون فيهنّ على عدد الفراخ و عدد الرجال.
310 3و سئل عليه السّلام عن محرمين، يرميان صيدا فأصابه أحدهما، الجزاء بينهما أو على كلّ واحد منهما؟ قال: عليهما جميعا، يفدي كلّ واحد منهما على حدة.
311 4و قال عليّ عليه السّلام في محرم و محلّ قتلا صيدا: على المحرم الفداء كاملا، و على المحلّ نصف الفداء إذا كان صيده في الحرم، فأمّا إذا كان صيده في الحلّ، فليس عليه شيء.
السابع: في كفّارات البيض
312 5قضى عليّ عليه السّلام في محرم وطئ بيض نعام أن يرسل الفحل في مثل عدد البيض من الإبل الإناث، فما لقح و سلم، كان النتاج هديا بالغ الكعبة.
313 6[ و سئل أبو الحسن عليه السلام عن رجل أصاب بيض نعام و هو محرم، قال: يرسل الفحل في الإبل على عدد البيض، فما نتج فهو هدي بالغ الكعبة] 7و إن لم ينتج، فليس عليه شيء، فمن لم يجد إبلا، فعليه لكلّ بيضة شاة، فإن لم يجد تصدّق على عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ، فإن لم يقدر، فصيام ثلاثة أيّام.
314 8و روي في رجل كسر بيض نعام و في البيض فراخ قد تحرّك، قال: عليه