268
الثالث: في كفّارة الثعلب، و الأرنب، و اليربوع، و القنفذ، و الضبّ، و الزنبور،
و العظاية 1
257 2سئل الصادق عليه السّلام عن محرم قتل ثعلبا، قال: عليه دم، قيل:
فالأرنب؟ قال: مثل ما في الثعلب.
258 3و قال عليه السّلام: في اليربوع و القنفذ و الضبّ إذا أصابه المحرم جدي 4، و الجدي خير منه، و إنّما جعل هذا لكي ينكل عن فعل غيره (من الصيد) 5.
259 6و روي: [إنّ] 7في الزنبور إن قتله المحرم خطأ، فلا شيء عليه، و عمدا، كفّ من طعام، و إن أرادك، فاقتله.
260 8و سئل عليه السلام عن محرم قتل عظاية، قال: كفّ من طعام.
الرابع: في كفّارات الطير
و أحكامه اثنا عشر
261 91- قال الباقر عليه السّلام: في كتاب عليّ عليه السّلام: من أصاب قطاة، أو حجلة، أو درّاجة، أو نظير هنّ، فعليه دم.
262 10و روي في محرم قتل حجلة: حمل قد فطم و رعى الشجر.
و حمل على الإجزاء، و الأوّل على الاستحباب.
263 112- قال الصادق عليه السّلام: القنبرة، و الصعوة، و العصفور، إذا قتله