246فقال: اجعل عليه البنفسج و أشباهه ممّا ليس فيه الريح الطيّبة.
81 1و روي: أنّه يجوز أن يصيّر المحرم على إبطيه المرتك 2، أو التوتياء 3لريح العرق.
82 4و روي: إذا اشتكى المحرم عينه، فليتداو بما يحلّ له أن يأكله و هو محرم.
الرابع: الفسوق و الجدال لما يأتي، و يكره تلبية المنادي و إنشاد الشعر
83 5و سئل الصادق عليه السّلام عن قول اللّه عزّ و جلّ اَلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ اَلْحَجَّ فَلاٰ رَفَثَ وَ لاٰ فُسُوقَ وَ لاٰ جِدٰالَ فِي اَلْحَجِّ 6فقال: الرفث:
الجماع، و الفسوق: الكذب، و السباب، و الجدال: قول الرجل: لا و اللّه، و بلى و اللّه.
84 7و قال عليه السّلام: ليس للمحرم أن يلبّي من دعاه حتّى يقضي إحرامه، قيل: كيف يقول؟ قال: يقول: يا سعد.
85 8و قال عليه السّلام: يكره للرجل أن يجيب بالتلبية إذا نودي و هو محرم.
86 9و روي: أنّه يكره رواية الشعر للصائم و المحرم، و إن كان شعر حقّ.
الخامس: الاكتحال للمحرم و المحرمة بما فيه طيب، و بالكحل الأسود للزينة،
و كذا النظر في المرآة للزينة
87 10قال الصادق عليه السّلام: لا بأس أن 11يكتحل، و هو محرم بما لم يكن فيه