24ليحجّنّه 1إلى بيت اللّه الحرام فعافى اللّه الابن و مات الأب، فقال. الحجّة على الأب يؤدّيها عنه بعض ولده. قيل: هي واجبة على ابنه الذي نذر فيه؟ قال: هي واجبة على الأب من ثلثه، أو يتطوّع بها ابنه فيحجّ عن أبيه 2.
خاتمة:
تشتمل على أحكام اثنا عشر
94 31- سئل الصادق عليه السّلام عن امرأة أوصت بمال في الصدقة و الحجّ و العتق، فقال: ابدأ بالحجّ فإنّه مفروض، فإن بقي شيء، فاجعله 4في العتق طائفة، و في الصدقة طائفة.
95 5و سئل عليه السّلام عن ذلك، فقال: ابدأ بالحجّ، فإنّ الحجّ فريضة، فما بقي فضعه في النوافل.
96 62- روي: أنّ الولد إذا تطوّع بحجّ النذر عن الأب بعد موته أجزأ عنه.
97 7و قال الصادق عليه السّلام: لو أنّ رجلا مات و لم يحجّ حجّة الإسلام فحجّ عنه بعض أهله، أجزأ ذلك عنه.
98 83- سئل الصّادق عليه السّلام عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت اللّه، قال:
فليمش، قيل: فإنّه تعب، قال: إذا تعب، ركب.
99 9و سئل عليه السّلام عن رجل حلف ليحجّنّ ماشيا فعجز، قال: فليركب، و ليسق الهدي.
100 10و روي في النذر: إذا عجز فليركب، و ليسق بدنة.