236
5 1و سئل عليه السّلام: عن لحوم الوحش تهدى إلى الرجل (و هو محرم) 2لم يعلم بصيدها، و لم يأمر به، أ يأكله؟ قال: لا،
6 3و سئل عليه السّلام، أ يأكل قديد الوحش محرم؟ قال: لا.
3-يجوز أكل المحلّ ممّا صاده المحرم في الحلّ، إذا ذبحه محلّ فيه
4
.
7 5قيل للصادق عليه السّلام: رجل أصاب من صيد أصابه محرم و هو حلال، قال: فليأكل منه الحلال، و ليس عليه شيء، إنّما الفداء على المحرم.
8 6[و سئل عليه السّلام عن رجل أصاب صيدا، و هو محرم، أ يأكل منه المحلّ؟ فقال: لا بأس، إنّما الفداء على المحرم] 7.
4-صيد الحرم يحرم الأكل منه على المحلّ، و المحرم في الحلّ و الحرم
لما مرّ و لما يأتي.
9 8و قال رجل للصادق عليه السّلام: محرم أصاب صيدا و أهدى إليّ منه، قال: لا، لأنّه صيد في الحرم.
10 9و سئل موسى بن جعفر عليه السّلام عن الرجل، هل يصلح له أن يصيد حمام الحرم في الحلّ فيذبحه، فيدخله في الحرم فيأكله؟ قال: لا يصلح أكل حمام الحرم على حال.
5-يجوز أكل المحلّ في الحرم الصيد المذبوح في الحلّ لا في الحرم.
11 10سئل الصادق عليه السّلام عن صيد رمى به في الحلّ، ثمّ أدخل الحرم و هو حيّ، فقال: إذا أدخله 11الحرم و هو حيّ فقد حرم لحمه و إمساكه.