235
الباب الثالث: في تروك الإحرام
و أنواعها اثنا عشر 1
الأوّل: الصيد
و أحكامه اثنا عشر
1-يحرم صيد البرّ كلّه على المحرم، صيدا، و دلالة، و إشارة.
1 2قال الصادق عليه السّلام: و لا تستحلّنّ [شيئا من] 3الصيد و أنت حرام، و لا و أنت حلال في الحرم، و لا تدلّنّ عليه محلاّ و لا محرما فيصطاده، و لا تشر إليه فيستحلّ من أجلك، فإنّ فيه فداء لمن تعمّده.
2 4و قال عليه السّلام: اجتنب في إحرامك صيد البرّ كلّه، و لا تأكل ممّا صاده غيرك، و لا تشر إليه فيصيده.
3 5و قال عليه السّلام: إذا فرض على نفسه الحجّ، ثمّ أتمّ بالتلبية، فقد حرم عليه الصيد.
2-يحرم أكل المحرم من صيد البرّ حتّى القديد، و إن صاده محلّ
لما مرّ.
4 6و قال الصادق عليه السّلام: لا تأكل شيئا من الصيد، و أنت محرم، و إن صاده حلال.