230
الحادي عشر: في عدم جواز دخول مكّة و لا الحرم بغير إحرام، إلاّ ما استثني
و فيه اثنا عشر حديثا
141 1سئل الصادق عليه السّلام يدخل الحرم أحد إلاّ محرما؟ قال: لا، إلاّ مريض أو مبطون.
142 2و سئل عليه السّلام عن رجل به بطن و وجع شديد، هل يدخل مكّة حلالا؟ قال: لا يدخلها إلاّ محرما.
أقول: حمل على الاستحباب.
143 3و قال عليه السّلام: إنّ الحطّابة و المجتلبة أتوا النبيّ صلّى اللّه عليه و آله 4فسألوه، فأذن لهم أن يدخلوا حلالا.
144 5و سئل عليه السّلام عن الرجل يخرج إلى جدّة في الحاجة، قال: يدخل مكّة بغير إحرام.
145 6و سئل عليه السّلام عن الرجل يخرج في الحاجة من الحرم، قال: إن رجع في الشهر الذي خرج فيه، دخل بغير إحرام، و إن دخل في غيره دخل بإحرام.
146 7و خرج عليه السّلام إلى الربذة، يشيّع أبا جعفر، ثمّ دخل مكّة حلالا.
147 8و قال أبو الحسن عليه السّلام: من كان من مكّة على مسيرة 9عشرة أميال، لم يدخلها إلاّ بإحرام.
148 10و سئل عليه السّلام عن الرجل يدخل مكّة في السنة، المرّة و المرّتين