225تقول ذلك في دبر كلّ صلاة مكتوبة و نافلة، و حين ينهض بك بعيرك، و إذا علوت شرفا، أو هبطت واديا، أو لقيت راكبا، أو استيقظت من منامك و بالأسحار، و أكثر ما استطعت و أجهر بها، و أكثر من ذي المعارج.
106 1و روي: لبّيك في المذنبين لبّيك.
10-يستحبّ التلبية سبعين مرّة فصاعدا
لما مرّ.
107 2و قال عليه السّلام: من لبّى في إحرامه سبعين مرّة إيمانا و احتسابا أشهد اللّه 3له ألف ملك ببراءة من النار و براءة من النفاق.
108 4و قال عليه السّلام: ما من محرم يضحى ملبّيا حتّى تزول الشمس، إلاّ غابت ذنوبه معها.
11-تجوز التلبية جنبا و على غير طهر، و على كلّ حال
لما مرّ من العموم.
109 5و قال الباقر عليه السّلام: لا بأس أن يلبّي الجنب.
110 6و قال الصادق عليه السّلام: لا بأس أن تلبّي، و أنت على غير طهر، و على كلّ حال.
12-يستحبّ رفع الصوت بالتلبية للمحرم بحجّ التمتّع، إذا أشرف على
الأبطح، إن كان راكبا
و في 7المسجد إن كان ماشيا، و يجوز فيه مطلقا.
111 8قال الصادق عليه السّلام: إن أهللت من 9المسجد الحرام للحجّ، فإن شئت لبّيت خلف المقام، و أفضل ذلك أن تمضي حتّى تأتي الرقطاء، و تلبّي من قبل أن تصير إلى الأبطح.