223
2-يجوز الجهر بالتلبية حيث يحرم.
92 1سئل الصادق عليه السّلام، هل يجوز للمتمتّع بالعمرة إلى الحجّ أن يظهر التلبية في مسجد الشجرة؟ فقال: نعم.
93 2و قال عليه السّلام: إن أحرمت من غمرة 3، أو من بريد البعث، صلّيت و قلت كما يقول المحرم في دبر صلاتك، و إن شئت لبّيت من موضعك، و الفضل أن تمشي قليلا، ثمّ تلبّي
94 4و سئل أبو الحسن عليه السّلام، إذا أحرم الرجل في دبر المكتوبة، أ يلبّي حين ينهض به بعيره، أو جالسا في دبر الصلاة؟ قال: أيّ ذلك شاء، صنع.
3-يستحبّ تأخير الجهر بالتلبية حتّى يمشي قليلا
لما مرّ.
4-تجب التلبية عند الإحرام إلاّ لمن أشعر، أو قلّد
لما مرّ و لما يأتي.
95 5و سئل أبو الحسن عليه السّلام عن التلبية و علّتها، فقال: قولهم: لبّيك، اللهمّ لبّيك إجابة للّه على ندائه لهم.
96 6و سئل الصادق عليه السّلام عن التلبية، فقال: إنّ اللّه أوحى إلى إبراهيم وَ أَذِّنْ فِي اَلنّٰاسِ بِالْحَجِّ 7فنادى، فأجيب من كلّ وجه يلبّون.
97 8و روي: فلذلك جعلت التلبية.
5-تجب التلبيات الأربع.
98 9قال الصادق عليه السّلام: التلبية: لبّيك، اللهمّ لبّيك، لبّيك، لا شريك لك لبّيك، إنّ الحمد و النعمة و الملك لك، لا شريك لك، ثمّ قال: و اعلم انّه لا بدّ من