222
86 1و سئل عليه السّلام عن القزّ تلبسه المرأة في الإحرام، قال: لا بأس، إنّما يكره الحرير المبهم 2.
87 3و سئل عليه السّلام عن المرأة المحرمة تلبس الحرير، فقال: لا يصلح أن تلبس حريرا محضا لا خلط فيه.
88 4و سئل عليه السّلام عن المرأة، هل يصلح لها أن تلبس ثوبا حريرا، و هي محرمة؟ قال: لا، و لها أن تلبسه في غير إحرامها.
12-لا يجوز للرجل أن يلبس القميص في الإحرام، و لا ثوبا يزرّه و لا
يدرعه 5
لما يأتي في التروك.
الثامن: في التلبية
و أحكامها اثنا عشر
1-يستحبّ رفع المحرم صوته بها حيث يحرم إن كان راجلا، و في أوّل
البيداء إن كان راكبا، أو إذا 6استوت به الأرض مطلقا.
89 7قال الباقر عليه السّلام: إن كنت ما ماشيا، فاجهر بإهلالك و تلبيتك من المسجد، و إن كنت راكبا، فإذا علت بك راحلتك البيداء.
90 8و قال الصادق عليه السّلام: إذا فرغت من صلاتك و عقدت ما تريد، فقم و امش هنيهة 9، فإذا استوت بك الأرض ماشيا كنت أو راكبا، فلبّ.
91 10و روي: إذا أحرمت من مسجد الشجرة فلا تلبّ حتّى تنتهي إلى البيداء.