211مضت عشر من شوّال.
9 1و سأله رجل كم أوفر شعري إذا أردت العمرة؟ فقال: ثلاثين يوما.
10 2و روي: شهرا.
11 3و سئل عليه السّلام عن الرجل إذا همّ بالحجّ يأخذ من شعر رأسه و لحيته و شاربه ما لم يحرم؟ قال: لا بأس.
12 4و سئل الصادق عليه السّلام عن الحجامة و حلق القفا في أشهر الحجّ، فقال: لا بأس، و السواك 5و النورة.
أقول: حمل على الجواز، و على ما قبل ذي القعدة، و على ما دون حدّ الرأس.
13 6و سئل عليه السّلام عن الرجل يريد الحجّ، أ يأخذ شعره في أشهر الحجّ؟ فقال: لا (و لا من لحيته) 7، و لكن يأخذ من شاربه و من أظفاره، و ليطل إن شاء.
14 8و سئل عليه السّلام عن متمتّع حلق رأسه بمكّة، قال: إن كان جاهلا فليس عليه شيء، و ان تعمّد ذلك في أوّل الشهور 9للحجّ بثلاثين يوما، فليس عليه شيء و إن تعمّد بعد الثلاثين التي يوفّر فيها للحجّ، فإنّ عليه دما يهريقه.
أقول: حمل على الاستحباب، و على ما بعد الإحرام.
الثالث: في التهيّؤ للإحرام
بتقليم الأظفار، و الأخذ من الشارب، و حلق العانة، و الإبط و الاطلاء
15 10سئل الصادق عليه السّلام عن التهيّؤ للإحرام، فقال: تقليم الأظفار،