159
1021 1و سئل الصادق عليه السّلام عمّن قام من مجلسه تعظيما لرجل، قال:
مكروه، إلاّ لرجل في الدين.
1022 2و قصّ رجل قصّة طويلة على أبي الحسن عليه السّلام، و الرجل قائم، ثمّ قال له: إن أذنت 3لي، كفّرت لك و جلست، فقال: آذن لك أن تجلس، و لا آذن لك أن تكفّر.
[استحباب تقبيل المؤمن للمؤمن و موضع التقبيل]
1023 412- سئل أبو الحسن عليه السّلام عن الرجل، هل يصلح له أن يقبّل الرجل و المرأة؟ قال: الأخ و الابن و الأخت و الابنة، و نحو ذلك فلا بأس.
1024 5و قال عليه السّلام: من قبّل للرحم ذا قرابة فليس عليه شيء، و قبلة الأخ على الخدّ، و قبلة الإمام بين عينيه.
1025 6و قال الصادق عليه السّلام: ليس التقبيل على الفم إلاّ للزوجة، و الولد الصغير.
1026 7و قال عليه السّلام: لا يقبّل رأس أحد و لا يده إلاّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، و من أريد به رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله.
1027 8و دخل عليه رجل فقبّل يده، فقال: أما إنّها لا تصلح إلاّ لنبيّ أو وصيّ نبيّ.
1028 9و قال عليه السّلام: إنّ لكم لنورا تعرفون به في الدنيا حتّى أنّ أحدكم إذا لقي أخاه قبّله في موضع النور من جبهته.
1029 10و دخل رجل على المهديّ عليه السّلام، و قبّل يديه و رأسه.