150
962 1و سئل الصادق عليه السّلام عن قول اللّه عزّ و جلّ لاٰ تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَأْنِسُوا وَ تُسَلِّمُوا عَلىٰ أَهْلِهٰا 2قال: الاستئناس وقع النعل و التسليم.
11-يستحبّ التسليم عند المفارقة.
963 3قال عليه السّلام: إذا قام الرجل من مجلس 4، فليودّع إخوانه بالسلام، فإن أفاضوا في خير كان شريكهم، و إن أفاضوا في باطل كان عليهم.
964 5و قال عليه السّلام: إذا قام أحدكم من مجلسه 6منصرفا، فليسلّم، ليس الأولى بأولى من الأخرى.
12-تجوز مكاتبة الكافر و التسليم فيها مع الحاجة.
965 7سئل الصادق عليه السّلام عن الرجل تكون له الحاجة إلى المجوسيّ، أو اليهوديّ، أو النصرانيّ، أ يبدأ بالعلج، و يسلّم عليه في كتابه لكي تقضى حاجته؟ فقال: أمّا إن تبدأ به فلا، و لكن تسلّم عليه في كتابك.
966 8و روي: جواز الابتداء باسمه.
تتمّة: يستحبّ التسليم على النبيّ و الأئمّة عليهم السلام من قرب
و من بعد لما يأتي في المزار، و يستحبّ التسليم على الخضر عليه السّلام كلّما ذكر.
967 9قال الرضا عليه السّلام: إنّ الخضر عليه السّلام شرب من ماء الحياة فهو حيّ لا يموت حتّى ينفخ في الصور، و إنّه ليأتينا، فيسلّم علينا، فنسمع