111
653 1و قال عليه السّلام: من لقي حاجّا فصافحه كان كمن استلم الحجر.
654 2و قال عليه السّلام: إذا قدم أخوك من مكّة، فقبّل بين عينيه، وفاه الذي قبّل به الحجر الأسود الذي قبّله رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، و العين التي نظر بها إلى بيت اللّه، و قبّل موضع سجوده و وجهه، و إذا هنّأتموه فقولوا له: قبل اللّه نسكك، و رحم سعيك و أخلف 3عليك نفقتك، و لا جعله آخر العهد ببيته الحرام.
الثاني عشر: في الأحكام
و هي اثنا عشر
1-ينبغي جمع الرفقاء نفقتهم و إخراجها.
655 4قال عليه السّلام: من السنّة إذا خرج القوم في سفر أن يخرجوا نفقتهم، فإنّ ذلك أطيب لأنفسهم، و أحسن لأخلاقهم.
[استحباب كثرة الإنفاق في الحج و عدم تحريم الإسراف في نفقة الحج و العمرة]
656 52- قال عليه السّلام: ما من نفقة أحبّ إلى اللّه من نفقة قصد، و يبغض الإسراف إلاّ في حجّ أو عمرة.
[عدم جواز رجوع جمال المرأة الحائض و رفاقها حتى تطهر و تقضي مناسكها]
657 63- سئل أبو الحسن عليه السّلام، عن الحائض يأبى الجمّال أن يقيم عليها و الرفقة، فقال: ليس لهم ذلك تستعدي عليهم حتّى يقيم عليها حتّى تطهر و تقضي مناسكها.
658 7و قال عليه السّلام: أميران و ليسا بأميرين، صاحب الجنازة ليس لمن يتبعها أن يرجع حتّى يؤذن له، و امرأة حجّت مع قوم فاعتلّت بالحيض، فليس لهم أن يرجعوا و يدعوها حتّى تأذن لهم.