41
139-مسألة: إذا كانت عليه حجتان: حجة الإسلام
، و حجة بالنذر، و حج واحدة، هل تكون مجزئة عن الأخرى أم لا؟ الجواب : لا يجزى عنهما، لأنهما فرضان قد وجبا عليه، أحدهما غير الأخر، و يجب عليه أداء كل واحد منهما بنية تخصه، و أيضا فإن القول ها هنا بالاجزاء شرع، و يفتقر في إثباته إلى دليل، و لا دليل عليه.
140-مسألة: هل يجوز ان ينعقد الإحرام بالحج أو عمرة متمتع بها الى
الحج
، في غير أشهر الحج 1، أم لا يجوز ذلك الا فيها؟ الجواب : لا يجوز ذلك الا فيها، لأنه لا خلاف في اذن ذلك، ينعقد في هذه الأشهر، و ليس لمن ادعى انعقاده في غيرها دليل، و لأن إجماع الطائفة حاصل على ذلك.
141-مسألة: كيف يجوز القول: بأن أشهر الحج هي ما ذكرتموه
، و هذه اللفظة لا تقع الا على ثلاثة أو أكثر، و عندكم انها ليست أكثر من شهرين و عشرة أيام؟ الجواب : ان الحج لا يصح انعقاده إلا في هذين الشهرين و العشرة أيام من الشهر الثالث، فإذا كمل فيها فما وقع إلا في ثلاثة أشهر.
142-مسألة: إذا وجب عليه الهدى
، هل يجوز له إخراجه قبل يوم النهر أم لا؟ الجواب : لا يجوز له ذلك، لأن الإجماع حاصل على انه إذا أخرجه يوم النهر كان مجزيا عنه، و ليس على جواز إخراجه قبل ذلك دليل.
143-مسألة: هل ينعقد الإحرام بمجرد النية
أم لا؟ الجواب : لا ينعقد الإحرام بمجرد النية، و لا بد في انعقاده من ان يضاف الى مجرد النية التلبية أو التقليد أو الإشعار أو سياق الهدي، لأن ما ذكرناه مجمع على صحته، و ليس على ما خالفه دليل، و عليه أيضا إجماع الطائفة.