40لكونه محرما، فعليها البينة. و لا يجب عليه ذلك، لأنها مقرة بالعقد له، و ادعت عليه ما يبطله، و هي مفتقرة في دعواها إلى البينة، و متى ادعت المرأة انها كانت محرمة، و أنكر الرجل ذلك، كان الحكم ما تقدم، فان قال الرجل: كنت محرما، و قالت المرأة: بل كنت محلا، كانت على الرجل البينة، لأنه مقر لها بالعقد، و مدع لما يفسده، ليسقط عن نفسه صداق النكاح، و غيره من مستحقات العقد.
135-مسألة: إذا استأجر اثنان رجلا ليحج عنهما
، هل يصح ذلك أم لا؟ الجواب : لا يجزى ذلك عنهما جميعا، و لا عن واحد منهما، لأن حجة واحدة لا تجوز عن اثنين، فان حج عن أحدهما، فليس الواحد اولى بها من الأخر، لأنهما جميعا استأجراه ليحج عنهما، فإن أفرد أحدهما بالحجة لم تصح، لما ذكرناه، فإن أراد الأجير نقلها الى نفسه لم يصح، لأنه ما نواها عن نفسه، و نقلها لا دليل عليه.
136-مسألة: إذا أحرم قبل الميقات، و أصاب صيدا
، هل يجب عليه جزاء أو قيمته، أو لا يجب عليه شيء؟ الجواب : لا يجب عليه شيء، لأن إحرامه وقع من غير الميقات، و من شرط صحته ان يقع من الميقات.
137-مسألة: إذا استأجر و هو صحيح
، متمكن من ينوب عنه في حجة الإسلام، هل تكون هذه مجزئة عنه أم لا؟ الجواب : لا تجزى هذه الحجة عنه، لأن الإجماع حاصل على ذلك.
138-مسألة: إذا مات و كانت حجة الإسلام قد وجبت عليه
، و عليه دين، ما الحكم في ذلك؟ الجواب : ان كان ما خلفه فيه الكفاية للجميع، حج عنه، و قضى عنه الدين أيضا، فإن فضل بعد ذلك شيء كان ميراثا، و ان لم يفضل من ذلك شيء، فلا ميراث، و ان كان ما خلفه لا يتسع لذلك، قسم بينهما، لأنهما دينان قد وجبا عليه، و ليس أحدهما أولى من الأخر، و ان قلنا: بتقديم الحج، لأن حق الله سبحانه اولى من حق غيره، كان جائزا.