27اَلرِّجْسَ.
36
ظاهرة في النظر إلى حيثيّة الحرمة و الحلّية في اللحم.
و ثالثة: بأنّ حيثية التذكية و حلّية اللحم حيث إنّه لم يتعرّض لها مستقلاّ بل عرضا و ضمنا، فلا يمكن إجراء الإطلاق و مقدّمات الحكمة فيها لنفي وجود شرط آخر غير التسمية بمجرّد السكوت عن ذكرها.
و فيه: أنّه لا يشترط في تمامية مقدّمات الحكمة أكثر من أصل التعرّض و التصدّي لبيان حيثية، سواء كان ذلك مستقلا أو في ضمن جهات أخرى، كما إذا تعرّض خطاب لبيان حكمين أو أكثر.
و إن شئت قلت: إنّ جملة فَاذْكُرُوا اِسْمَ اَللّٰهِ عَلَيْهٰا صَوٰافَّ فَإِذٰا وَجَبَتْ جُنُوبُهٰا فَكُلُوا. في مقام بيان ما تتوقّف عليه حلّية اللحم، و سائر الجمل في مقام بيان المناسك و الشعائر في الحجّ، و كل منهما مستقلّ عن الآخر، و إنّما جمع بينهما لابتلاء المكلّف بهما معا في الحجّ.
و رابعة: بأنّ الآية أساسا ليست في مقام بيان أكثر من شرطية التسمية دون سائر الشرائط فإنّها حيثيات أخرى مسكوت عنها.
و هذا إشكال عام في هذه الآية و غيرها، و له جواب عامّ أشرنا إليه إجمالا في ما سبق، و تفصيله: إنّ الخطاب لو كان بلسان الإخبار عن الشرطية كما إذا قال: «التسمية شرط في حلّية الذبيحة» ، أو بلسان النهي عن أكل ما لم يذكر اسم اللّه عليه، فمن الواضح أنّ هذا لا ينافي ثبوت ألف شرط آخر، إلا أنّ هذا اللسان لم يرد هنا، و إنّما الوارد لسان الأمر بالأكل أو الإطعام الدالّ على الحلّية إرشادا أو بالملازمة، و حمل ذلك على النهي أو الشرطية خلاف ظاهر الأمر جدّا، و إنما ظاهر الأمر بالأكل أو الإطعام حلّية الذبيحة فعلا، فإذا علّق ذلك على ذكر الاسم كان مفاد الآية حلّية الذبيحة إذا ذكر اسم اللّه عليها، فكأنّه قال: إذا ذكر اسم اللّه