14
لكونها تمرينية، لأن الأقوى كونها شرعية، و لا لعدم الوثوق به لعدم الردع له من جهة عدم تكليفه لأنه أخص من المدعي، بل الأصالة عدم فراغ ذمة المنوب عنه بعد دعوى انصراف الأدلة خصوصا مع اشتمال جملة من الاخبار على لفظ الرجل، و لا فرق بين ان يكون حجة بالإجارة أو بالتبرع بإذن الولي أو عدمه، و ان كان لا يبعد دعوى صحة نيابته في الحج المندوب بإذن الولي.
[الثاني: العقل]
الثاني: العقل، فلا تصح نيابة المجنون الذي لا يتحقق منه القصد مطبقا كان جنونه أو أدواريا في دور جنونه (1) و لا بأس
الأزرق الذي لم يوثق.
و ربما يقال: ان يحيى الأزرق المذكور في أسانيد الفقيه منصرف إلى يحيى بن عبد الرحمن لشهرته و يبعده ان الشيخ ذكر يحيى الأزرق مستقلا في قبال يحيى بن عبد الرحمن و يحيى بن حسان فيعلم من ذلك انه شخص ثالث لم يوثق، و لا قرينة على انصرافه إلى يحيى بن عبد الرحمن الثقة فالرواية ضعيفة، و لكن يكفينا في صحة نيابة الصبي عن الحي في المستحبات إطلاق أدلة النيابة 1.
فإنه كالحيوان من هذه الجهة، و اما نيابة السفيه فلا اشكال فيها لإطلاق الأدلة و تحقق القصد منه و الحجر عليه في أمواله و تصرفاته المالية لا يمنع عن الأخذ بالإطلاق لعدم المنافاة بينهما.