91
[مسألة 3-الحائض تحرم خارج المسجد على المختار]
مسألة 3-(1) الحائض تحرم خارج المسجد على المختار و يدلّ عليه مضافا الى ما مرّ- مرسلة يونس في كيفيّة إحرامها: (و لا تدخل المسجد و تهلّ بالحج بغير صلاة) و أمّا على القول بالاختصاص بالمسجد فمع عدم إمكان صبرها الى أن تطهر و تدخل المسجد و تحرم في حال الاجتياز، إن أمكن و ان لم يمكن لزحام أو غيره أحرمت خارج المسجد و جدّدت في الجحفة أو محاذاتها.
نعم لو فرض رجوعه إلى المدينة ثم سلوكه طريقا أخرى فالظاهر عدم الاشكال كما انّ هذا الاشكال واضح الورود في الفرض الأخير كما لا يخفي، و اللّه العالم.
(مسألة 3) : لا اشكال نصّا و لا خلاف و فتوى في عدم مانعيّة الحيض من الإحرام، و عدم اشتراط الطهارة من الحدث في صحّته، ففي صحيح منصور بن حازمالمروي في الكافيقال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: المرأة الحائض تحرم و هي لا تصلّي؟ قال: نعم إذا بلغت الوقت فلتحرم 1.
و في صحيح معاوية بن عمّارالمروي في التهذيبقال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الحائض تحرم و هي حائض؟ قال: نعم تغتسل و تحتشي و تصنع كما تصنع المحرمة و لا تصلّي.
و في صحيح العيص قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام: تحرم المرأة و هي طامث؟ قال: نعم تغتسل و تلبّيو غيرها من الأخبار.
فبناء على ما ذكرنا تبعا للماتن رحمه اللّه من جوازه في خارج المسجد فظاهر الماتن (ره) تعيّن كونه في الخارج و خصّص جوازه مجتازا بالقول بالتعيّن.
و الظاهر عدم الفرق إذا فرض إمكانه مجتازا، و لعلّه نظر الى إطلاق ما رواه الكليني (ره) ، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن 2فضّال، عن