82
و المذكور منها في جملة من الأخبار خمسة، و في بعضها ستّة، (1) و لكن المستفاد من مجموع الأخبار أنّ المواضع الّتي يجوز الإحرام منها عشرة.
المخصوصة للإحرام بحيث لا يجوز في غيرها الاّ ما يأتي في الاستثناء الثاني من الفصل الآتي لأجل درك فضيلة عمرة رجب إذا خاف فوتها فيجوز حينئذ قبل الوصول للنصّ بمقدار يدركها.
و أمّا المواضع العشرة فكلّها مشتركة في تعيّن مكان معيّن، و قد عنونها بأجمعها في المنتهى الاّ التاسع أعنى محاذات أحد المواقيت، و ذكر في الخمسة الأوّل أنّه قول علماء الإسلام كافّة و ان اختلفوا في وجه ثبوتها، هل هو النصّ عن النبي صلّى اللّه عليه و آله كما هو المعروف بين الفريقين فيها أو القياس كما عن قوم من العامّة في خصوص ميقات أهل العراق و لكن ورود النصّ عليه من أهل البيت عليهم السّلام يغنينا عن ذلك.
و الأخبار على الخمسة الأوّل مستفيضة لو لم تكن متواترة نذكر بعضها تيمّنا.
فروي الكليني (ره) ، عن معاوية بن عمّار صحيحا، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: من تمام 1الحج و العمرة أن تحرم من المواقيت الّتي وقّتها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و لا تجاوزها الاّ و أنت محرم فإنّه وقّت لأهل العراق -و لم يكن يومئذ عراقبطن العقيق من قبل أهل العراق، و وقّت لأهل الطائف قرن المنازل، و وقّت لأهل المغرب الجحفة و هي مهيعة و وقّت لأهل المدينة ذا الحليفة، و من كان منزله خلف هذه المواقيت ممّا يلي مكّة فوقته منزله 2.
و عن الحلبي صحيحا، قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: الإحرام من مواقيت خمسة، و وقّتها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، لا ينبغي لحاجّ و لا لمعتمر أن يحرم