8
قلت لأصحابك: غير هذا 1.
و صحيح أحمد بن محمّد، قال: قلت لأبي الحسن عليّ بن موسى الرضا عليه السلام: كيف أصنع إذا أردت أن أتمتّع؟ فقال: لبّ بالحج و انو المتعة، فإذا دخلت مكّة طفت بالبيت و صلّيت الركعتين خلف المقام و سعيت بين الصفا و المروة و قصّرت فنسختها و جعلتها متعة 2.
و صحيحه الآخر عن الرضا عليه السلام، قال: قلت له: كيف تصنع بالحج؟ فقال: أمّا نحن فنخرج في وقت ضيق تذهب فيه الأيام فأفرد له الحج، قال: قلت:
أ رأيت ان أراد المتعة كيف يصنع؟ قال: ينوي المتعة و يحرم بالحج 3.
فانّ الظاهر انّ قوله عليه السلام: (ينوي المتعة) إشارة إلى نيّة المتمتّع بها الى الحج.
و صحيح حماد بن عثمان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: قلت له: انّي أريد أن أتمتّع بالعمرة إلى الحج فكيف أقول؟ قال: تقول: اللّهمّ إنّي أن أريد أتمتّع بالعمرة إلى الحج على كتابك و سنّة نبيّك و ان شئت أضمرت الّذي تريد 4.
فانّ ظاهرهما مفروغيّة اعتبار نيّة العمرة المتمتّع بها، غاية الأمر عدم وجوب التلفّظ بها، بل يكفو الإضمار، بل قد يكون التلفظ مرجوحا للتقيّة.
و عليه يحمل ما ورد في غير واحد من الأخبار كصحيح أبي بكر الحضرمي، و زيد الشحّام، و منصور بن حازم، و موثّق إسحاق بن عمّار من أنّ أصحاب الإضمار أحبّ اليّ 5.
و بالجملة الأخبار الدالّة على اعتبار قصد القربة المتمتّع بها و عدم الاكتفاء بقصد مطلق القربة كثيرة حدّا.