75
طوافا للعمرة و طوافا للحج.
(القسم الثالث) ما يدلّ على جواز تقديم السعي إذا كان حيضها في أثناء الطواف مع تجاوز نصفه، مثل خبر سعيد الأعرجالمروي في التهذيبقال:
سأل أبو عبد اللّه عليه السلام عن امرأة طافت بالبيت أربعة أشواط و هي معتمرة ثم طمثت؟ قال: تتمّ طوافها فليس عليها غيره و متعتها تامّة فلها أن تطوف بين الصفا و المروة، و ذلك لأنّها زادت على النصف و قد مضت متعتها، و لتستأنف بعد الحج.
و مرسل إبراهيم بن إسحاق عنه عليه السلام مثله الاّ انّه قال: و ليس عليها عمرة 1.
و مرسل أبي إسحاق صاحب اللؤلؤ، قال: حدثني من سمع أبا عبد اللّه عليه السلام يقول في المرأة المتمتّعة إذا طافت بالبيت أربعة أشواط ثم حاضت فمتعتها تامّة و تقضي ما فاتها من الطواف بالبيت بين الصفا و المروة و تخرج إلى منى قبل أن تطوف الطواف الآخر 2.
و من هذا القسمعلى ما ذكره جماعة تبعا للشيخ في التهذيبينخبر عمر بن يزيدالمرويّ فيهماقال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الطامث؟ قال: تقضي المناسك كلّها غير أنّها لا تطوف بين الصفا و المروة قال: قلت: فان بعض ما تقضي من المناسك أعظم من الصفا و المروة (وصا) الموقف فما بالها تقضي المناسك و لا تطوف بين الصفا و المروة؟ قال: لأنّ الصفا و المروة تطوف بهما إذا شائت و انّ هذه المواقف لا تقدر أن تفضيها إذا فاتها 3.
و صحيح الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن امرأة تطوف بين