63
الشمس و بعد العصر، و بعد المغرب، و بعد العشاء ما بين ذلك كلّه واسع 1.
بناء على كون قوله: (يريد إلخ) من الامام عليه السلام.
و صحيح جميل بن درّاج، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المرأة الحائض إذا قدمت يوم التروية؟ قال: تمضي كما هي الى عرفات فتجعلها حجّة ثم تقيم حتّى تطهر و تخرج الى التقسيم فتحرم فتجعلها عمرة، قال ابن أبي عمير كما صنعت عائشة 2.
بناء على شمول إطلاقه لما إذا كان يوم التروية آخر حيضها أيضا، و الاّ فلو فرض ارادة حدوث الحيض فهو خارج عن موضع البحث باعتبار العلم ببقاء الحيض الى زوال الوقت.
و إطلاق عدّة من هذا القسم و تصريح عدّة أخرى ببقاء الوقت الى الغروب من يوم التروية، ردّ على القول الرابع القائل بفوات الوقت بعد زوال الشمس منه.
و قد عرفت انّ صحيح جميل الّذي هو الدليل على السادس، غير واضح، بل محتمل الأمرين كما انّ القول السابعأعنى التخيير بعد الزوالبين العدول و الإتمام لا وجه له الاّ دعوي الجمع بين أخبار يوم التروية و قد سمعت تصريح غير واحد ببقاء الوقت مع انّه لا وجه له في الأحكام الوضعيّة المردّدة بين أحد المعنيين مع وجود المقتضي لأحدهما المعيّن كما في المقام حيث انّ المقتضي لدرك المتعة و الوصول الى عرفات متحقّق بعد زوال يوم التروية.
(و أمّا الثالث) أعنى كون المناط فوت اضطراري عرفة فيردّه إطلاقات مفاهيم الأخبار الأوّلة على اختلاف أنواعها أعني غير القسم الأخير.
فيبقى القولان الأوّلان مع الرابع، و الدليل على الأوّلين غير القسم الأخير، و على الأخير، القسم الأخير أعني الخامس.