28
و في الدروس: الأقرب أنّ فعله في المقام أفضل من الحجر تحت الميزاب (انتهى) .
و في اللّمعة: و أفضلها المسجد الحرام، ثمّ الأفضل منه المقام أو تحت الميزاب مخيّرا، و في شرحها (الروضة) بعد نقل ما في الدروس قال و كلاهما مرويّ (انتهى) .
إذا عرفت فاعلم أنّ هنا مسائل (الأولى) تعيّن كون الإحرام من مكّة دون غيرها يدلّ عليهمضافا الى الإجماع المنقول و الشهرة المحقّقة، طوائف من الأخبار (إحداها) ما ورد في عدم جواز الخروج من مكّة بعد أن دخل فيها بالعمرة المتمتّع بها حتّى يحج 1.
(ثانيتها) ما ورد في انّه إذا خرج من مكّة فليخرج محرما 2كما يأتي ان شاء اللّه تعالى في المسألة الثانية من المتن.
(ثالثتها) ما ورد في لزوم الإحرام بالحج يوم التروية 3فإنّه ملازم عادة لكون الإحرام من مكّة و حدودها و الاّ يفوت اختياري عرفة فتأمّل.
(رابعتها) خصوص خبر عمرو بن حريث الصيرفي، روي الشيخ (ره) -في زيادات حجّ التهذيب بإسناده، عن محمد بن الحسين، عن صفوان ابن يحيى 4، عن عمرو بن حريث الصيرفي 5، قال: قلت: لأبي عبد اللّه عليه السلام و هو بمكّة: من أين أهلّ بالحجّ؟ فقال: ان شئت من رحلك، و ان