27
ثمّ المراد من كونهما في سنة واحدة أن يكونا معا في أشهر الحج من سنة واحدة، لا أن يكون بينهما أزيد من اثنى عشر شهرا، و حينئذ فلا يصحّ أيضا لو أتى بعمرة التمتّع في أواخر ذي الحجّة و أتى بالحج في ذي الحجّة من العام القابل.
[(الرابع) أن يكون إحرام حجّه من بطن مكّة]
(الرابع) أن يكون إحرام حجّه من بطن مكّة مع الاختيار للإجماع و الأخبار (1) (و ما) في خبر إسحاق، عن أبي الحسن عليه السلام كان أبي مجاورا هيهنا فخرج يتلقّى بعض هؤلاء فما رجع فبلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحج و دخل و هو محرم بالحج 1.
حيث انّه ربما يستفاد منه جواز الإحرام بالحج من غير مكّة (محمول) على محامل أحسنها انّ المراد بالحج عمرته حيث انها أوّل أعماله، نعم يكفي أيّ موضع منها كان و لو في سككها للإجماع.
و خبر عمرو بن حريث عن الصادق عليه السلام: من أين أهلّ بالحجّ فقال: ان شئت من رحلك، و ان شئت من المسجد، و ان شئت من الطريق و أفضل مواضعها المسجد، و أفضل مواضعه المقام أو الحجر، و قد يقال: أو تحت الميزاب.
عليه السلام: من تمتّع في أشهر الحجّ إلخ شامل للأشهر الثلاثة فلا يبقى حينئذ لفرض الشهر القابل مع كونه شهر حجّ و قد ذكرنا سابقا انّه دالّ على انتقال الحكم بمجاورة سنة واحدة فراجع الثالثة من الفصل السابق.
و الظاهر أنّ قول الماتن رحمه اللّه: (ثمّ المراد من كونهما في سنة واحدة إلخ) غير محتاج اليه بعد ذكر الشرط الثاني كما لا يخفي.
(الرابع) أن يكون إحرام حجّه من بطن، و بهذا عبّر في الشرائع أيضا، و عن المدارك: أجمع العلماء كافّة على انّ ميقات حجّ التمتّع مكّة، و يدلّ عليه روايات و أفضل مكّة المسجد اتفاقا، و أفضل المسجد مقام إبراهيم أو الحجر (انتهى) .
و في الشرائع بعد ذكر المقام: ثمّ تحت الميزاب.