26
[(الثالث) أن يكون الحج و العمرة في سنة واحدة]
(الثالث) أن يكون الحج و العمرة في سنة واحدة (1) كما هو المشهور المدّعي عليه الإجماع، لأنّه المتبادر من الأخبار المبيّنة لكيفيّة حجّ التمتّع، (و لقاعدة) توقيفيّة العبادات، و (للأخبار) الدالّة على دخول العمرة في الحج و ارتباطها 1، و الدالّة على عدم جواز الخروج من مكّة بعد العمرة قبل الإتيان بالحج.
بل و ما دلّ من الأخبار على ذهاب المتعة بزوال يوم التروية أو يوم عرفة و نحوها 2.
و لا ينافيها خبر سعيد الأعرج المتقدّم، بدعوى انّ المراد من القابل فيه العام القابل، فيدلّ على جواز إيقاع العمرة في سنة، و الحج في أخرى، لمنع ذلك، بل المراد منه الشهر القابل.
على انّه لمعارضة الأدلّة السابقة غير قابل، و على هذا فلو أتى بالعمرة في عام و أخّر الحجّ الى العام الآخر لم يصحّ تمتّعا، سواء أقام في مكّة إلى العام القابل أو رجع الى أهله ثم عاد إليها، و سواء أحلّ من إحرام عمرته أو بقي عليه إلى السنة الأخرى، و لا وجه لما عن الدروس من احتمال الصحّة في هذه الصورة.
عمرته، (الاّ أن يقال) : انّها في صورة الإرادة من الأوّل لا مطلقا، خصوصا بعد قيام الدليل من الطرفين على جواز التخلّف بأن يجعل المفردة متمتّعا بها و المتمتّع بها في غير أشهر الحج مفردة، لكنّه اعتماد على الدليل لا على القاعدة، فالأصحّ عدم صحّة الفرضين على القاعدة و صحّتهما معا بقيام الدليل الخاصّ، و اللّه العالم.
(الثالث) أن يكون الحج و العمرة في سنة واحدة إلخ قد بيّناه في الثاني فلا نعيد، و لا حاجة الى نقل الإجماع المدّعي أو نقل أقوال كلّ واحد من الأصحاب منفردا، و لقد أجاد الماتن (ره) في الاستدلال على المقام و ان كان في حمله خبر سعيد الأعرج على ارادة القابل ما لا يخفى من خلاف الظاهر، فانّ قوله